ابن أبي شيبة الكوفي

418

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : أتى حجر عائر في إمرة مروان ، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله ، فضرب مروان ديته على الناس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانا لا يدرى أيهم أصابه ، الدية عليهم كلهم . ( 176 ) المكاتب يقتل أو يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال علي : يؤدي من المكاتب بقدر ما أداه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا ومروان كانا يقولان : يؤدي منه دية الحر بقدر ما أداه ، وما رق منه دية العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : جراحة المكاتب جراحة عبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : تؤدى جراحته بحساب ما أدى .

--> ( 175 / 4 ) حجر عاثر : طائش لا يعرف راميه . لا يعلم من صاحبه : لا يعرف من رماه . ( 175 / 5 ) تناضلوا : تراموا بالسهام . ليرى أيهم يرمي لأبعد مسافة وبالتالي أيهم أشد ساعدا . ( 176 / 1 ) لان المكاتب ما دام مكاتبا لم يؤد كامل نجومه ولم يعجز عن أدائها فهو بين الحرية والعبودية قد تحرر منه بقدر ما أدى من نجومه وما زال رقيقا بقدر ما بقي عليه من نجوم . ( 176 / 2 ) وهذا بنفس المعنى السابق . ( 176 / 4 ) أي أن دية جراحه هي دية جراح عبد لان الغلبة فيه للعبودية ما دام لم يتحرر بالكامل بعد إذ قد يعجز عن تأدية باقي نجومه فيعود إلى العبودية . ( 176 / 5 ) أي إن كان قد سدد ثلث نجومه مثلا نال عن جراحته دية ثلثها يعادل ثلث دية جراحة حر والباقي يعادل ثلثا دية جراحة عبد وهكذا . . .